مرسوم تنفيذي رقم 02-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
المادة الأولى
تنشأ تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته تدعى في صلب النص "اللجنة".