مرسوم تنفيذي رقم 02-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 8
يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية ، أن يتوفر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم
- أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان.
وجوب الإعلام :