مرسوم تنفيذي رقم 02-41 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-41

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-404

    « لشركة الطيران "أنتينيا للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-41 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-404

    مرسوم رئاسي رقم 03-404 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران "أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.