المادة 17
كل نقل للامتياز ، كله أو جزء منه، إلى الغير، دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطل ولا أثر له.
يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة : 18 : في حالة تسخير الطائرات ، وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز أنتينيا للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ.
اطلع عليه وصودق عليه حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز رفيق عبد المومن خليفة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية