المادة 12
يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي.
يجب أن تودع العقود الخاصة بالإسعاف التي يبرمها صاحب الامتياز أنتينيا للطيران والتي تسمح بضمان هذا التنظيم ، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه ، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء أو البضائع.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.
وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة.
حالة الطائرات :