مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 8
يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على ما يأتي :
- أن يتوفّر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية أن يتوفّر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم، أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م وجوب الإعلام :