مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 7
يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على أن تتوفر لدى قائد الطائرة على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.
طاقات المستخدمين والعتاد :