المادة 4
قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال.
ويجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ، واحدة منها تحرر باللغة العربية.
يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران، في برنامج الاستغلال، ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال.
وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت، الأمر بمطلق الحق ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إدارة الاستغلال :