مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 18
في حالة تسخير الطائرات، وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز الخليفة للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ.
أطلع عليه وصودق عليه، حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز الرئيس المدير العام رفيق عبد المومن خليفة