المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو مستعصى ترتب عنه عجز جسدي...
حركية أو ذهنية أو مرض 840.000 مجموع القسم السادس 840.000 مجموع العنوان الرابع 840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 840.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المعاشات بنسبة 100 % .........
والتضامن والمنح المدفوعة للمعوقين 57.581.000 مجموع القسم السادس 57.581.000 مجموع العنوان الرابع 57.581.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.581.000 مجموع الفرع الأول 58.421.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.421.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية