مرسوم تنفيذي رقم 02-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-37 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير ومائتين واثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وثمانية ألف دينار (6.272.508.000 دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.