المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين 3 نوفمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث...
مجموع 1.600.000 القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – الإعلام والإرشاد...
مجموع 1.800.000 القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الرابع 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000 مجموع الفرع الأول 3.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.400.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 1.800.000 1.600.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000 مجموع الفرع الأول 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.400.000 قرارت، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم