مرسوم تنفيذي رقم 02-365
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-365 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 23
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.