المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير. 1.400.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع 3 نوفمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات.
مجموع 400.000 القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.100.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 800.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.100.000