مرسوم تنفيذي رقم 02-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين (2.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.