مرسوم تنفيذي رقم 02-360
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.