مرسوم تنفيذي رقم 02-360
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
المادة 4
يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.