المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل، تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته.