مرسوم تنفيذي رقم 02-356
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
المادة 5
بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين.