المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته.