مرسوم تنفيذي رقم 02-356
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
المادة 2
تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.