مرسوم تنفيذي رقم 02-35
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-35 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 209
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة وأربعين مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار ( 49.117.107.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.