مرسوم تنفيذي رقم 02-321
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-321 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 18 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
يمدد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى 16 نوفمبر سنة 2003.