مرسوم تنفيذي رقم 02-319
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16
المادة 3
تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
1- ثلاث (3) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة معلم التعليم الأساسي،
2- أربع (4) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة أستاذ التعليم الأساسي،
3- خمس (5) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة أستاذ التعليم الثانوي.