مرسوم تنفيذي رقم 02-319
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16
المادة 2
يسمح بالالتحاق بالتكوين لنيل الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه، لحملة شهادة البكالوريا المتوجة للدراسات الثانوية أو شهادة معادلة معترف بها، وينظم حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.