الفرع الأول — رئيس الحكومة وفي الباب رقم 35-01 "رئيس الحكومة – صيانة المباني".
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم..... 2.300.000 08-34 رئيس الحكومة – نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ... 4.800.000 مجموع القسم الرابع 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 7.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.100.000 مجموع الفرع الأول 7.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.100.000