مرسوم تنفيذي رقم 02-281
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. 5
المادة 2
تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة.
وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد الوزير المكلّف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.