المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 القطاعات المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية النفقات برأس المال منها صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات مقابلات هبات سنة 2002 المجموع.
القطاعات
- الفلاحة والري
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
- السكن
- المخططات البلدية المجموع.
الموافق 21 غشت سنة 2002.
علي بن فليس الجدول " أ "
(بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 63.000 3.000.000 ) 3.000.000 ( 455.000 1.639.400 36.000 3.335.600 2.000.000 5.491.000 5.038.000 الجدول "ب"
(بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 5.210.000 2.068.000 245.000 498.000 18.000 255.000 18.000 967.000 1.000.000 250.000 5.491.000 5.038.000