مرسوم تنفيذي رقم 02-253
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-253 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "سيدي ناجي" ( الكتل : 106 و 107 124 ( 4
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.