مرسوم تنفيذي رقم 02-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-25 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 146
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بإثني عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف دينار (12.498.979.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.