مرسوم تنفيذي رقم 02-244
· ج.ر عدد 50 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.