المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة. 123.000.000 مجموع القسم السادس 11 123.000.000 مجموع العنوان الثالث 123.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 مجموع العنوان الرابع 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 148.000.000 مجموع الفرع الأول 148.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 148.000.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 103.000.000 مجموع القسم السادس 103.000.000 مجموع العنوان الثالث 103.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 45.000.000 مجموع القسم الثاني 45.000.000 مجموع العنوان الرابع 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 148.000.000 مجموع الفرع الأول 148.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 148.000.000 مراسيم فردية