مرسوم تنفيذي رقم 02-233

مرسوم تنفيذي رقم 02-233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-233

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.