مرسوم تنفيذي رقم 02-232
· ج.ر عدد 47 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-232 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها 5
المادة الأولى
يعدل عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنصوص عليه في الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 97 – 278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا للملحقين بهذا المرسوم .