مرسوم تنفيذي رقم 02-219
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-219 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تينغيغت " (الكتل : 1223 و 234 أو 239 و240أ و 244 أ ) . 13
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.