مرسوم تنفيذي رقم 02-217
· ج.ر عدد 43 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-217 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.