المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول - خط العرض 01 " 00'2010 غرب " 283000 شمال 02 " 00'20°1 غرب " 00 '30°28 شمال 03 " 00'20°1 غرب " 00 '10°28 شمال 04 " 00'100 غرب " 00 '10°28 شمال 05 " 00'1000 غرب " 00 '50°27 شمال 06 " 00'30°0 غرب " 00'50°27 شمال 07 " 00'30°0 غرب " 00 '30 °27 شمال 08 " 01000 شرق " 00 '30 °27 شمال 09 " 001000 شرق " 2700000 شمال 10 " 003500 شرق " 00 '00°27 شمال 11 " 00'35°0 شرق " 00 '40 °26 شمال 12 " 00'30°0 غرب " 00 '40°26 شمال 13 " 00'30°0 غرب " 00 '00°27 شمال 14 " 00'1000 غرب " 2700000 شمال 15 " 00'1000 غرب " 00 '40 °27 شمال 16 " 00'30°1 غرب " 00 '40°27 شمال 17 " 00'30°1 غرب " 00 '55°27 شمال 18 " 00'2010 غرب " 00 '55 °27 شمال المساحة : 19.767,33 كلم 2