مرسوم تنفيذي رقم 02-191

مرسوم تنفيذي رقم 02-191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.