المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 45.248.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 109 ) الاعتمادات المخصصة (دج) . 18.147.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.731.000 مجموع القسم الأول 68.126.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل......... 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.487.000 مجموع القسم الثاني 1.497.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.410.000 80.000 16.221.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.661.000 مجموع القسم الثالث 21.372.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات.... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار ........... 3.072.000 521.000 2.800.000 3.132.000 170.000 1.517.000 1.386.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ....... 5.000 مجموع القسم الرابع 12.603.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.... 828.000 مجموع القسم الخامس 828.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 03 أول ذو القعدة عام 1422 15 يناير سنة 2002 م ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية.... 141.790.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 32.000.000 مجموع القسم السادس 173.790.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..... 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.............. 1.000.000 2.953.000 مجموع القسم السابع 3.953.000 مجموع العنوان الثالث 282.169.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي. 51.000.000 مجموع القسم الثاني 51.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي............. 02-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة 1.500.000 القرآن ............. 600.000 03-43 الإدارة المركزية نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم. 2.000.000 05-43 الإدارة المركزية نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن 8.000.000 21-43 الكريم الإدارة المركزية والأوقاف - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 22.100.000 مجموع العنوان الرابع 73.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 355.269.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.991.008.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.046.847.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 89.230.000 القسم الأول 4.127.085.000 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ...... 30.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 10.000.000 مجموع القسم الثاني 10.030.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 484.800.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية................ 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.011.964.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 96.805.000 مجموع القسم الثالث 1.594.069.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.............. 5.100.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................. 2.400.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم....... 5.305.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 11.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 416.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............... 3.648.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .. 870.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........ 300.000 مجموع القسم الرابع 29.039.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 4.899.000 مجموع القسم الخامس 4.899.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 202.373.000 مجموع القسم السابع 202.373.000 مجموع العنوان الثالث 5.967.495.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.967.595.000 مجموع الفرع الأول 6.322.864.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ................... 6.322.864.000 5 : 1:5 يناير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 2 0-18 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، 113 يرسم ما يأتي :