مرسوم تنفيذي رقم 02-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-17 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وسبعة ملايير ومائتين وستين مليونا ومائة وثمانية وأربعين ألف دينار ( 107.260.148.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.