مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يخضع (بدون تغيير حتى) إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بال نسبة للسنوات ال مالية الموالية، يعرض الفه رس عل ى س لطة الضبط في 15 ي ول يو من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبيّنة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة.
ول سلطة الض بط أجل ي متد إلى 20 أكتوبر للموافقة عليه أو طلب تعديلات. ويدخل الفهرس حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه.
(الباقي بدون تغيير) ."
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-107
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.