مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 6
تشتمل المعاينة الوسيطة على تفتيش العناصر المذكورة في الشهادة الخاصة للتأكد من أنها في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها.
عندما يتم تحديد العناصر الخاصة بهيكل السفينة والماكنات التي يجب أن تخضع لفحص مفصل، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كل نظام تكليس متواصل الذي من شأنه أن تطبقه شركات التصنيف.