الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 5
تسمح المعاينة السنوية للإدارة بالتأكد من الحفاظ على حالة السفينة وماكناتها ومعدات تجهيزها تبعا للأحكام المطبقة.
وبصفة عامة، يجب أن تخص المعاينة السنوية ما يأتي :
1- تشتمل المعاينة على فحص الشهادات وفحص بصري كاف للسفينة وفحص معدات تجهيزها وإجراء بعض التجارب التي من شأنها أن تؤكد الحفاظ عليها في حالة جيدة،
2 - تشتمل المعاينة أيضا على فحص بصري يسمح بالتأكد من عدم إدخال أي تعديل غير مصادق عليه على السفينة أو على معدات تجهيزها،
3 - إذا كان الحفاظ على السفينة أو معدات تجهيزها ينطوي على أدنى شك، ينبغي إجراء كل الفحوص والتجارب الإضافية الضرورية.