الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 4
تشتمل المعاينة الأولية التي تتم قبل وضع السفينة في الخدمة على تفتيش كامل مع 29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م إجراء تجارب على البنية والماكنات ومعدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة، وأنّ البنية والماكنات ومعدات التجهيز تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها.
وتتضمن المعاينة الأولية ما يأتي : -1- فحص المخططات والبيانات وخصوصيات السفينة والحسابات وغيرها من الوثائق التقنية للتأكد من أن البنية والماكنات ومعدات التجهيز تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة،
2 - تفتيش البنية والماكنات ومعدات التجهيز للتحقق من أن المواد والعينات والبناء والتهييات حسبما هو متفق عليه، مطابقة للمخططات والبيانات وخصوصيات السفينة والحسابات وغيرها من الوثائق التقنية المصادق عليها وأن تنفيذ الأشغال والتركيب مرضية على كل وجه، 3 فحص الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المبينة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة للتأكد من أنها توجد على متن السفينة.