مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
المادة 2
تخضع كل سفينة رافعة للعلم الجزائري لمعاينات بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم.
وتخضع السفن الرافعة للعلم الأجنبي في الموانيء الوطنية إلى عمليات تفتيش بعنوان رقابة الدولة على الميناء.