مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الثاني — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء
المادة 16
إن الأحكام التي تخص عمليات التفتيش التي يتم القيام بها بعنوان رقابة الدولة على الميناء هي تلك المحدّدة في الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.