مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الثاني — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء
المادة 13
تتمثل عمليات التفتيش بعنوان رقابة الدولة على الميناء في الموانيء الجزائرية في المعاينة على متن السفينة للتحقق من صلاحية الشهادات وغيرها من الوثائق الملائمة إلى جانب حالة السفينة وتجهيزها وطاقمها وظروف المعيشة والعمل على متنها.