مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 11
تتم المعاينات المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من طرف الهيئات الإدارية البحرية المختصة إقليميا.
إن الأحكام التي تخص المعاينات المذكورة أعلاه هي تلك المحددة في الاتفاقيات البحرية الدولية.