مرسوم تنفيذي رقم 02-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-137 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002. 87
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير وثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وثمانية آلاف دينار (6.326.008.000 د.ج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.