المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 3.363.700 المجموع 3.636.700 الجدول ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- الفلاحة والري............. 1.656.700 المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية ............ 595.000 التربية والتكوي ................. 460.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية .......... 552.000
- المخططات البلدية للتنمية 100.000 المجموع 3.363.700 مرسوم تنفيذي رقم 2 0-131 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، / العدد 27 4 صفر عام 1423 17 أبريل سنة 2002 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 يرسم ما يأتي :